الفصل الخامس
أحكام عامة
الاستقالات والإعفاء من العضوية:
(30) 1- يجوز للمجلس أن يطلب من أي عضو أن يقدم استقالته إذا كان ذلك العضو ، في رأى المجلس، قد أتي فعلا أو سلوكاً من شانه أن يلحق الضرر بسمعة الجمعية أو مصالحها.
2- في حالة عدم امتثال العضو لطلب المجلس حسب البند (1) من هذه المادة يجوز للمجلس أن يسقط اسم ذلك العضو من عضوية الجمعية.
أخلاقيات المهنة:
(31) 1- يجب علي كل عضو مؤسس أو عضو بالانتساب أو عضو خريج أو عضو طالب أن يراعي ويلتزم بالمبادئ التي تعتمدها الجمعية من حين إلي أخر لتحكم وتنظم السلوك المهني.
2- يجب علي كل الأعضاء أن يؤدوا أعمالهم و يمارسوا مهنتهم بطريقة ترفع من اسم الجمعية وسمعتها وتراعي وتحافظ علي أخلاقيات وشرف مهنة الهندسة.
(32) اللوائح:
يجوز للمجلس أن يصدر لوائح لا تتعارض مع هذا الدستور لأي مسائل يكون من الضروري النص عليها لتحقيق أغراض الجمعية.
(33) تعديل الدستور:
1- يجب أن يقدم أي مقترح بتعديل أو إلغاء أي جزء من هذا الدستور كتابة إلي الأمين العام للجمعية بعد أن يثني عليه ، وعلي أن يصل المقترح لمكتب الأمين العام في مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل تاريخ انعقاد الاجتماع العام.
2- يجب عرض أي اقتراح لتعديل أو إلغاء أي نص من هذا الدستور سواء تقدم به المجلس أو أي عضو أو مجموعة من الأعضاء يمكن أن يجاز إما في اجتماع عام أو عن طريق الاقتراع السري علي أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز أربعين يوماً من تاريخ إرسال أوراق التصويت باقتراح الإلغاء أو التعديل.
3- لا يجوز إلغاء أو تعديل لأي نص من هذا الدستور بموجب البند الثاني من هذه المادة إلا إذا حاز الاقتراح علي تأييد ثلثي جميع أعضاء الجمعية المؤسسين المسددين لاشتراكاتهم.
الاشتراكات:
(34) يلتزم أعضاء الجمعية بدفع الأشتراكات التي يقرها المجلس لكل درجة من درجات العضوية ويستثني من ذلك الاعضاء الفخريين وذلك حسب اللوائح.
(35) تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من نفس العام.
(36) يتحصل الأمين العام لخزينة الجمعية رسوم الاشتراك في اليوم الأول من شهر أكتوبر أو عند الانتخاب للعضوية.
(37) إذا تم الانتخاب للعضوية أو التحويل بين شهري أبريل وسبتمبر فيعتبر رسم الاشتراك في تلك الحالة كافياً عن كل السنة المقبلة.
(38) يسقط حق الدخول في منافسة الانتخاب عن كل عضو لا يسدد اشتراكه السنوي.
(39) تسقط العضوية عن كل شخص لا يسدد الاشتراكات لأكثر من عامين علي أنه إذا دفع أي شخص في أي وقت خلال العامين التاليين ما عليه من متأخرات يجوز أن يعاد لدرجة عضويته السابقة.
الفصل الرابع
الجمعية العمومية
(26) 1- تستمر دورة المجلس لمدة ثلاث أعوام متتالية.
2- ينعقد الاجتماع العام قبل اليوم الأخير من ديسمبر وتبتدئ الدورة الجديدة للمجلس في اليوم الأول من يناير.
3- يكتمل النصاب القانوني للاجتماع العام أذا بلغت نسبة الحضور 40% (أربعين في المائه) من مجموع الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم.
4- إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع العام المعلن، يدعي لاجتماع ثان بعد فترة مناسبة، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الحضور.
(27) يجب أن يقدم للاجتماع العام ضمن جدول الأعمال:
(28) الاجتماع العام فوق العادة
تجوز الدعوة لعقد اجتماع عام فوق العادة:
الاقتراحات:
(29) يجوز لأي عضو أن يتقدم بأي اقتراح للجمعية العمومية علي أن يقدم هذا الاقتراح كتابة للأمين العام للجمعية وان يصل لمكتب الأمين العام في مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل تاريخ انعقاد ذلك الاجتماع.
الفصل الثالث
(11)-2 أعضاء غير مؤسسين تنتخبهم الجمعية وهم :-
(ب) يقتضي منح درجة الزمالة القناعة التأمه لدي مجلس الجمعية الهندسية بأن مقدم الطلب بلغ المستوي اللازم من حيث الخبرة والأداء والإنجاز وباشر العمل بصفة مستمره خلال الخمس سنوات الأخيرة.
(ج) تشمل عضوية الزمالة كل شخص أنتخب أو أدرج في قائمة عضوية الزمالة طالما ظل اسمه مدرجاً في القائمة بتلك الصفة.
(12) -1 عضوية الزمالة بالترقي:
لا يجوز أنتخاب شخص لعضوية الزمالة بالترقي إلا أذا تحقق المجلس من الشروط التالية:-
(ج) أن يكون المرشح شاغلاً لموقع عالي المسئولية في تنفيذ او تصميم اعمال هندسية عالية الأهمية وقت تقديم طلبه للعضوية علي انه من أجل أغراض هذا البند يعتبر أى مرشح يكون في رأي المجلس قد بلغ مستوي رفيعاً من الأداء المهني وجمع من الخبرات المميزة ما أهله لشغل موقع مسئولية قيادية عليا في مؤسسات العمل الهندسي أو أن يكون قد ساهم في تطوير علوم الهندسة أو شارك في الإرتقاء بالمهنة الهندسية ورفع كفاءة الأداء وتطويره وباشر العمل بصورة مستمرة خلال الخمس سنوات الأخيرة في درجة العضوية الكاملة مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا البند.
(12) -2 عضوية الزمالة بالإنتخاب:-
لا يجوز انتخاب شخص لعضوية الزمالة بالإنتخاب إلا اذا تحقق المجلس من الشروط التالية:-
(أ) ألا يقل عمر المرشح عن ثمانية واربعين عاماً.
(ب) أن يكون المرشح شاغلاً لموقع عالى المسئولية في تصميم أو تنفيذ أعمال هندسية وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة.
(ج) أن يكون في رأى المجلس قد بلغ مستوي رفيعاً من الآداء المهني وجمع من الخبرات المميزة ما أهله لشغل مواقع مسئوليةقيادية عليا في مؤسسات العمل الهندسي أو أن يكون قد ساهم في تطوير علوم الهندسة أو شارك في الارتقاء بالمهنة الهندسية ورفع كفاءة الآداء وتطويرة وباشر العمل بصورة مستمرة خلال العشر سنوات الأخيرة.
(د) بدون الإخلال بما نص عليه في البند(12)-2(أ) تعد درجة الأستاذ في أى جامعة أو كلية تقوم بتدريس منتظم لمناهج يعترف بها المجلس وقضي فيها فترة لا تقل عن خمس سنوات مستوفية لمطلوبات درجة الزمالة.
(هـ) مقدم الطلب الحائز علي درجة الزمالة من جمعية هندسية أجنبية معترف بها لدي مجلس الجمعية يعد مستوفياً لكل مطلوبات الحصول علي درجة الزمالة بالجمعية الهندسية السودانية علي أن يكون مستوفياً ما ورد في البند (ب) أعلاه.
(أ) درجة العضوية الكاملة هي الدرجة المهنية الأساسية (عضو مؤسس) والتي تؤهل حاملها لممارسة مهنة الهندسة .. ولابد لمن يتقدم لنيل هذه الدرجة أن يكون قد بلغ مستوي مقبولاً من الأداء المهني وجمع من الخبرة المهنية ما أهله لشغل موقع مسئولية مقبولة في مؤسسات العمل الهندسي وان يكون مساهما في تطوير علوم الهندسة أو مشاركاً في الارتقاء بالمهن الهندسية.. ويقتضي منح العضوية الكاملة قناعة مجلس الجمعية من خلال التقرير المهني والمعاينة المهنية بأن مقدم الطلب قد بلغ المستوي اللازم من حيث التدريب والخبرة والأداء في المجالات المهنية.
(ب) تشمل العضوية الكاملة كل شخص أنتخب أو أدرج في قائمة العضوية الكاملة طالما ظل اسمه في القائمة بتلك الصفة.
( (13 -1 لا يجوز انتخاب أو ترفيع أي شخص للعضوية الكاملة إلا إذا تحقق المجلس من الشروط الآتية :-
ج- أن يكون المرشح، عند تقديمه لطلب العضوية الكاملة، عاملاً بصفة مقبولة لدي المجلس في تصميم أو تنفيذ أعمال تدخل في نطاق المهن الهندسية علي أنه من أجل أغراض هذا البند فأن المرشح الذي يعمل بتدريس العلوم الهندسية أو يقوم بأبحاث هندسية في جامعة أو كلية فنية أو في معهد أبحاث معترف به لدي المجلس، يعد عاملاً في تصميم أعمال هندسية وفق مطلوبات اللائحة.
( (13 -2 يجوز منح العضوية الكاملة لأولئك المهندسين الذين لم يتحصلوا علي المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البند (13)- ب ولكن بموجب وممارستهم لمهنة الهندسة لفترة طويلة وإنجازاتهم المهنية علي أن يتم انتخابهم بعد تقديم نماذج من إنجازاتهم التي يتم تقويمها في معاينة بواسطة ثلاثة من الأعضاء الحاصلين علي درجة الزمالة.
(14) بدون الإخلال بما نص عليه في المادة (13) علي كل مرشح للعضوية الكاملة أن يبرهن علي أنه قد تلقي تدريباً موجهاً لمدة لا تقل عن عامين في تصميم وتنفيذ أعمال هندسية بصورة مقبولة لدي المجلس تحت إشراف عضو زميل أو مهندس ذي درجة مساوية.
(15) يجوز للمجلس أن يطلب من أي مرشح للعضوية الكاملة أن يجتاز معاينة مهنية بواسطة لجنة فرعية يشكلها المجلس للتأكد من أن المرشح قد أكتسب الخبرة العملية المناسبة لانتخابه عضواً كاملاً في الجمعية الهندسية.
(16) تعد درجة استاذ مشارك في آي جامعة او كلية تقوم بتدريس منتظم لمناهج يعترف بها المجلس وتمتد لفترة لا تقل عن خمس سنوات مستوفية الشروط لانتخابه عضواً كاملاً في الجمعية.
(17) تشمل عضوية الخريج كل شخص أنتخب أو أدرج في قائمة هذه العضوية طالما ظل أسمه مدرجاً في القائمة بتلك الصفة.
(18) 1- لا يجوز انتخاب أو تحويل أي شخص لعضوية الخريج إلا إذا تحقق المجلس من الشروط الآتية:-
ج- أن يكون المرشح حائزاً علي أي من المؤهلات المنصوص عليها في المادة (14) البند (أ) (ب).
2- يجوز لكل عضو خريج حسبما يري المجلس، أن يظل في قائمة عضوية الخريج حتى نهاية العام الذي يبلغ فيه العضو ثلاثاً وثلاثين عامًا من العمر علي أنه لا يجوز لأي شخص أن يظل عضواً خريجاً عندما يصبح مؤهلاً للانتخاب لدرجة العضوية الكاملة.
(19) تشمل عضوية الطالب كل شخص أنتخب لهذه العضوية طالما ظل أسمه مدرجاً في القائمة بتلك الصفة.
(20) 1- لا يجوز قبول أي شخص في عضوية الطالب إلا إذا تحقق المجلس من الشروط آلاتية:-
ب- أن يكون المرشح قد أكمل أو في طريقه لإكمال الشروط التي يضعها المجلس بموجب البند (2) من هذه المادة.
2- يحق للمجلس أن يضع شروطاً أو يصدر لوائح تحكم التدريب العملي للطلبة الأعضاء وله أن يعمل أو يوافق علي اتفاقيات أو ينشئ التزامات من أجل تيسير التدريب المشار إليه سابقاً.
3- يجوز لكل عضو طالب، حسبما يري المجلس،أن يظل في قائمة عضوية الطالب حتى نهاية العام الذي يتخرج فيه، علي أنه لا يجوز له أن يظل في عضوية الطالب عندما يصبح مؤهلاً للانتخاب لعضوية الخريج.
(21) تشمل عضوية المنتسب كل شخص أنتخب لهذه العضوية طالما ظل أسمه مدرجاً في القائمة بتلك الصفة.
(22) لا يجوز قبول أو إدخال أي شخص في عضوية المنتسب إلا إذا تحقق المجلس من الشروط الآتية:-
أ- ألا يكون المرشح مهندساً بحكم مهنته.
ب- أن يكون الشخص بحكم علاقته بالهندسة أو العلوم أو الآداب أو أي مهن أو مجالات تخصص أخري في موقع يمكنه من التعاون مع المهندسين أو أن يساهم أو يساعد في الجهود الرامية إلي تقدم العلوم الهندسية.
العضوية الفخرية:
(23) تشمل العضوية الفخرية للجمعية كل شخص أنتخب للعضوية الفخرية طالما ظل أسمه مدرجاً في القائمة بتلك الصفة.
(24) 1- لا يجوز ترشيح أي شخص لقبول العضوية الفخرية إلا إذا تحقق المجلس من الشروط التالية:-
ج- أن يكون المرشح ذا خبرة في مجالات لها علاقة بالمهن الهندسية.
2- يحق للمجلس دون التقيد بالشروط السابقة أن يرشح أي شخص لقبول العضوية الفخرية إذا قدم هذا الشخص خدمات مفيدة للجمعية أو كانت عضويته الفخرية تساعد في تحقيق أغراض الجمعية.
3- يشترط عند موافقة المجلس علي أي مرشح للعضوية الفخرية أن يتم ذلك بإجماع الأصوات علي أن تعلن مثل تلك الموافقة في أول اجتماع عام للجمعية العمومية يعقب الانتخاب.
(25)إجراءات الانتخاب أو التحويل إلي قوائم العضوية:
يجب أن يكون أي طلب للانتخاب أو التحويل إلي أي قائمة من قوائم العضوية مرسلاً باسم الأمين العام للجمعية ويشترط:
أن يكون الطلب مطابقاً لاستمارة طلب العضوية الملائمة.
أن يرفق مع الطلب رسوم التقديم حسبما تقتضيه الدرجة التي يرغب مقدم الطلب في التقديم لها.
الفصل الثاني
إنشاء مجلس الجمعية الهندسية السودانية
مقر المجلس ، تشكيله، اجتماعاته وسلطاته
مقر المجلس:
(5) يكون المقر الدائم للمكتب الرئيسي للجمعية الهندسية بمدينة الخرطوم.
تشكيل المجلس:
(6) 1- يشكل المجلس علي النحو التالي:-
ج- الأمين العام.
د- نائب الأمين العام.
هـ- أمين المال.
و- تسعة عشر عضواً
ز- عشرة من الأعضاء المؤسسين للجمعية يختارهم مجلس الجمعية من الذين اكملوا عشرة سنوات أعضاء بالجمعية أو أكثر وكانت لهم إسهامات مقدرة في إنشطة المجلس.
(6)-2 يتم انتخاب الرئيس وبقية أعضاء المجلس في الجمعية العمومية من بين الأعضاء الذين نالوا درجة العضوية الكاملة أو درجة الزمالة، علي أن يراعي في ذلك تمثيل فروع المهن الهندسية قدر المستطاع.
(6)-3 يجب أن يكون الرئيس من بين الأعضاء الحائزين علي درجة الزمالة وألا يقل عمره عن اربعين عاماً.
6) )-4 يشغل الأعضاء المنتخبون لعضوية المجلس مناصبهم لدورة المجلس التي مدتها ثلاثة أعوام علي أن تبتدئ دورة المجلس المنتخب من تاريخ إنتخابه.
(6)- 5 لا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين.
(6)-6 يعلن المجلس الذي تنتهي دورته عن قيام الجمعية العمومية قبل ستة أسابيع من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.. علي أن يتم تقديم طلبات الترشيح لمجلس الجمعية الهندسية في مدة لا تقل عن أربعة أسابيع.. يعلن مجلس الجمعية الأعضاء الذين استوفوا شروط تسجيلهم وجميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم قبل أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
(6)-7 يجوز ترشيح أي أعضاء آخرين لعضوية المجلس بواسطة مجلس الجمعية شريطة أن تكون الترشيحات المقترحة مثنيً عليها ومصحوبة بقبول المرشح لترشيحه كتابة علي أن تصل الترشيحات مكتب الأمين العام الجمعية في مدة لا تقل عن أربعة أسابيع قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
(6)-8 يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يستقيل من عضوية المجلس وفق اللوائح التي يقرها المجلس، ويجوز للمجلس أن يكمل عضويته في حالة الاستقالة أو وفاة أي من إعضائه.
(6)-9 يكون المجلس مسئولاً عن إدارة الجمعية الهندسية في مناشطها كافتة، ويقدم المجلس تقريره عند انتهاء دورته للجمعية العمومية.
اجتماعات المجلس:
(7) تتم علي النحو التالي:-
أ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر في الأقل بدعوة من الأمين العام كما يجوز لرئيس المجلس أو أي عشرة من أعضاء المجلس الدعوة كتابة لإجتماع طارئة.
ب- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع نصف أعضاء المجلس.
ج- يفصل المجلس في كل الأمور التي تعرض عليه حسب الإجراءات التي يقرها بأغلبية أصوات الحاضرين.
د- يكون لكل عضو عند الاقتراع صوت واحد وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح.
هـ- يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من اجتماعاته دون أن يكون لهذا الشخص حق التصويت.
و- إذا تغيب أي عضو من أعضاء المجلس لثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول للمجلس الحق في أن يعده مستقيلاً.
ز- لا يتقاضى أعضاء المجلس أي مكافأة أو أجر مقابل حضورهم اجتماعات المجلس علي أنه يجوز، إذا أقر المجلس ذلك، تعويضهم من أموال الجمعية عن أية مصروفات فعلية للسفر أو الإقامة أو أية مصروفات طارئة .
سلطات المجلس:
(8) تكون للمجلس جميع السلطات التي تبدو ضرورية أو مساعدة أو عرضية لتحقيق أي غرض من أغراض الجمعية المبينة في هذا الدستور وعلي وجه الخصوص ودون الإخلال بعمومية ما تقدم تكون له السلطات آلاتية:
أ- منح شهادات موثقة لدرجات عضوية الجمعية الهندسية وله أن يقترح درجات مهنية لعضويته وعرضها علي الجمعية العمومية لاتخاذ القرار حيالها.
ب_ أقتراح تغيير شروط العضوية علي أن تقر الجمعية العمومية أي تعديل في شروط العضوية السارية.
ج- أنتخاب أو ترفيع الأعضاء من قائمة إلي أخري.
د- ملء أي منصب يخلو من عضويته بين مواعيد انعقاد الاجتماعات السنوية العامة.
هـ- تشكيل مايري من اللجان الفرعية من بين أعضائه أو اعضاء الجمعية لتسيير أعماله.
و- تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات لمناقشة وبحث المواضيع المتصلة بالاهتمامات المهنية ويكون للجمعية الحق أن تنشر مداولات تلك المناسبات.
ز- نشر المجلات والدوريات في العلوم الهندسية.
ح- العمل علي زيادة إيرادات الجمعية بالتبرعات والوسائل المشروعة المتاحة.
ط- العمل أو المصادقة علي إنشاء فروع للجمعية داخل السودان وخارجه.
ي- تنسيق أعمال التدريب مع الجهات ذات الشأن حسب مقتضيات الحاجة.
ك- أنشاء أى لجان استشارية عليا من المهندسين وغيرهم من الذين لهم إسهامات علمية وخبرات طويلة مقدرة وذلك تحقيقاً لأهداف الجمعية وسعياً لترقية وتطوير مهنة الهندسة،علي أن يصدر المجلس لائحة لتحديد مهام هذه اللجان.
المكتب التنفيذي:
(9) ينشأ مكتب تنفيذي للجمعية الهندسية – يشكل من رئيس الجمعية الهندسية ونائبيه والامين العام ورؤساء اللجان المختصة وثلاثة أعضاء يتم أختيارهم من بين أعضاء المجلس.
(10) سلطات وأختصاصات المكتب التنفيذي:
تكون للمكتب التنفيذي السلطات والاختصاصات الآتية :-
(10)-1 تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الجمعية الهندسية.
(10)-2 الأشراف علي أداء لجان المجلس.
(10)-3 أجازة تقارير اللجان ورفعها للمجلس.
(10)-4 إعداد الميزانية السنوية لإجازتها .
(10)-5 المسئولية عن الايرادات والمصروفات وضبطهما مع مراعاة متطلبات المراجعه القانونية.
(10)-6 وضع اللوائح لتسيير أعمال الجمعية الهندسية ورفعها للمجلس لإجازتها.
عملاً بأحكام دستور الجمعية الهندسية السودانية تجيز الجمعية العمومية دستور الجمعية الهندسية السودانية لسنة 1970م المعدل لسنة 1991م المعدل لسنة 1999م المعدل لسنة 2004م المعدل لسنة2010م.
الفصل الأول
أحكام عامة
أسم الدستور وبدء العمل به:
(1) يسمي هذا الدستور دستور الجمعية الهندسية السودانية لسنة2010م و يعمل به من تاريخ أجازته.
إلغاء واستثناء:
(2) يسود هذا الدستور علي دستور الجمعية الهندسية السودانية المعدل لسنة 2004م ويلغي أي تعديلات فيه علي أن لا يترتب علي ذلك إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه وإن تظل تلك اللوائح سارية كما لو كانت صدرت بمقتضي أحكام هذا الدستورالمعدل لسنة2010م إلي أن تعدل أو تلغي بموجبه.
تعار يف:
(3) في هذا الدستور ما لم يقتض السياق معنى آخر:
| أ- |
الجمعية: |
يقصد بها الجمعية الهندسية السودانية المنشأة وفقاً لأحكام هذا الدستور. |
ب- |
العضو المؤسس: |
يقصد به أي شخص أنتخب أو أدرج في قائمة درجة العضوية الكاملة أو الزمالة بموجب المادة (11) لأحكام هذا الدستور. |
ج- |
القائمة: |
يقصد بها قائمة الأعضاء المحددة لدرجات العضوية بموجب المادة (11) لأحكام هذا الدستور. |
د- |
المجلس: |
يقصد به مجلس الجمعية المنشأ بموجب المواد (6)،(7)،(8) لأحكام هذا الدستور . |
هـ- |
المكتب التنفيذي: |
يقصد به المكتب التنفيذي المنشأ بموجب المادة (9) و (10) لأحكام هذا الدستور. |
و- |
الأمين العام: |
يقصد به عضو المجلس الذي يتم انتخابه بواسطة مجلس الجمعية بموجب المادة (6) لأحكام هذا الدستور. |
ز - |
الرئيس: |
يقصد به رئيس الجمعية المنتخب بموجب المادة (6) لأحكام هذا الدستور. |
ح- |
الجمعية العمومية: |
يقصد بها الجمعية العمومية المنشأة بموجب المادة (29) لأحكام هذا الدستور.
|
أهداف الجمعية:
(4) الجمعية الهندسية السودانية هي جمعية علمية مهنية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني تأسست عام 1936م وأجيز أول دستور لها سنة 1970م لتعمل علي تنمية المهن الهندسية وتطويرها والارتقاء بها ورفع المستوي المهني للمهندسين ولتحقيق هذه الأهداف حددت مهامها وأغراضها في الآتي:
أ- العمل علي الألمام بعلوم الهندسة وتطوير المعارف وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة الوثيقة بالاداء المهني الهندسي.
ب- تنظيم المحاضرات وأقامة الندوات وعقد المؤتمرات المتخصصة في المواضيع المهنية والعلمية والاشتراك في اللقاءات العلمية التي تربط بين العلوم والمهن الهندسية في التخصصات المختلفة.
ج_ السعي لإيجاد الحلول لمشاكل التطبيقات الهندسية والاهتمام بالتقانات الحديثة والبيئة وأدارة الخدمات الهندسية وترقية الأداء في أطار الممارسة المهنية.
د- الاهتمام بتوثيق الأعمال والمشاريع الهندسية الكبرى ونشر النشاط المهني والبحث العلمي بين المهندسين السودانيين.
هـ- الأهتمام بالتدريب المهني خاصة لناشئة المهندسين لمواكبة التطور المهني وتنظيم العمل الهندسي وتطبيقاته التي تقود إلي ترقية الأداء المهني والمحافظة علي الممارسة المهنية المميزة.
و- العمل مع الجهات المختصة والجمعيات الطوعية والتنسيق معها في مجال حماية البيئة بأسلوب علمي ينسجم وقانون إصلاح البيئة.
ز- العمل علي تطوير المهنة الهندسية في مجالاتها المختلفة وإعداد الضوابط والأسس التي تحكم منح العضوية للمهندسين في درجاتهم المختلفة.
ح- حث أعضاء الجمعية علي الالتزام بالقيم الفاضلة في الممارسة المهنية ومراعاة أحكام لائحة أخلاقيات وضوابط العمل المهني المميز وضوابطه لخدمة المجتمع.
ط – إنشاء أو التصديق علي أنشاء جمعيات هندسية في مجالات تخصصية علي أن تكون هذه الجمعيات المتخصصة فروعاً للجمعية الهندسية السودانية وتعمل تحت إشرافها.